علي أصغر مرواريد
544
الينابيع الفقهية
الثامن : لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول ، وكذا لو خلا فادعت المواقعة . التاسع : يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد . العاشر : للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها . وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك . النظر الثالث : في القسم والنشوز والشقاق : أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث . والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء . ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة . ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن . والواجب المضاجعة لا المواقعة . ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وفي رواية الكرخي . أنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها . ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة . ولا قسمة للموطوءة بالملك . وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث . ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها . وأما النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له . فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في المضجع . وصورته أن يوليها ظهره في الفراش . فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا . ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها . ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول . وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه . فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيين . وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل . ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم .